نزع الملكية بين النص الدستوري والقانون رقم 7.81
عرض في مادة: قانون نزع الملكية
للباحثة: حسناء حداد
لقد ظلت الملكية العقارية ومنذ أقدم التشريعات حقا مطلقا لصاحبها يتصرف فيها كيف يشاء وبالكيفية التي يريدها دون أدنى مسائلة، نظرا لإضفاء صفات القدسية عليها بشكل جعلها في منأى من أي مساس بها.
إلا أن هذع الوضعية تغيرت، إذ تنبهت أغلب التشريعات الحديثة لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الملكية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعين فأقرت من هذا المنطلق قوانين تقضي بحماية هذا الحق، وفي نفس الوقت فرضت عليه قيودا تحد من مداه كلما دعت إلى ذلك الضرورة العامة ووفق شروط محددة، ومن هذه القيود نزع المكية من أجل المنفعة العامة.
حيث نجد المشرع المغربي وضع مجموعة من القوانين التي تحمي هذا الحق على رأسها الدستور المغربي وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت رقم 7.81، هذا بالإضافة إلى المادة 23 من مدونة الحقوق العينية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي ينص على أنه “حق الملكية مقدس لا يمكن أن يحرم أي أحد منه إلا إذا فرضت ذلك قذعا الضرورة العامة وشريطة تعويض عادل ومسبق”
إقرأ عن: حجية وسائل الإثبات الحديثة
غير أننا في موضوعنا هذا سنقتصر على النص الدستوري والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى من قبل الدولة المتمثلة بأحد اجهزتها (المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية …)، نجد المشرع المغربي نظم مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في النص العام المتمثل في القانون رقم 7.81 الصادر في 6 ماي 1982 والمتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
وعليه تطرح الإسكالية التالية: ما هي الضمانات الدستورية لحق الملكية وما هي الأحكام الخاصة لنزع الملكية في القانون رقم 7.81؟
دليل عملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: مقتضيات عامة في نزع الملكية
المبحث الثاني: الأحكام الخاصة لنزع الملكية وفق القانون رقم 7.81