مركز الأوقاف في المنازعات العقارية

شارك

مركز الأوقاف في المنازعات العقارية

رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص

تخصص العقار والتعمير

من إعداد الباحث

سفيان صدري


   لقد حاول الباحث أن يصف من خلاله بحثه مركز الأوقاف في المنازعات العقارية، من خلال التطرق لأبرز المنازعات التي تتخبط فيها الأوقاف والقواعد التي خصها بها المشرع لحمايتها من أي اعتداء أو تطاول.

   اعتبارا على أن تقع في المركز الضعيف لا المركز القوي كونها كجالا خاصا يجمع بين حقوق الله وحقوق العباد.

    بالاضافة إلى أن الفقهاء ينزلون المال الموقوف بمنزلة مال المحجور والقاصر، وأن المشرع إيمانا منه بهذا المركز هو الذي جعلها تتمتع بمجموعة من الخصوصيات.

    وإن كانت هاته الخصوصيات قد تخرج عن القواعد المألوفة في إطار القواعد العامة، إلا أن معظمها تم استقاءه من الأحكلم الفقهية المنصوص عليها في باب الوقف.

قواعد الترجيح بين البينات في النزاعات العقارية

    وإن كان لمدونة الأوقاف دور كبير في جمع الأحكام المتناثرة للوقف وحل العديد من التضاربات التي كان يعرفها الفقهاؤ في مسائل مختلفة.

    بالإضافة إلى تزويده بوسائل قانونية تضمن له الحماية الناجعة.

   إلا أن الباحث سجل مجموعة من الإكراهات الواقعية التي لم تسعف النصوص القانونية الحالية لمدونة الأوقاف في حلها، مما يجعلها مدخلا للاستيلاء على الملاك الحبسية.

   ومعه عرضة لكثير من المنازعات التي تطرح على القضاء العادي أو الإداري والتي تستنجده إدارة الأوقاف إلى سد الثغرات القانونية التي شابت النصوص القانونية بغية ردع كل معتد على الملك الوقفي.

تصرف الشريك في العقار المملوك على الشياع

    وفي سبيل استكمال منظومة قانونية متكاملة للأوقاف وتجاوز نقط ضعفها، أورد الباحث مجموعة من الاقتراحات:

  1. تمتيع الأوقا فالمعقبة بنفس المقتضيات الحمائية للوقف العام خاصة أنه لم يسبق للقضاء أو المشرع أم ميز بينهما؛

  2. تنظيم الإثبات الوقفي بمقتضيات أكثر دقة وذلك بتحديد جميع وسائل إثباته والشروط الواجب توفرها في كل وسيلة على حدى، لأنه في غياب ذلك سيجعل القضاء يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمتها، مما ينعكس على القاعدة الفقهية التي تقضي بعدم التعجيز في إثبات الحبس؛

  3. تخصيص مقتضيات زجرية تجرم الاعتداء على الحيازة بعدما أثبت الواقع العنلي عدم قدرة الفصل 570 عل حماية عقارات الخواص فبالحرى حماية العقارات الحبسية؛

  4. إحصاء الأملاك الوقفية وتعميم نحفيظها، خاصة لما للتطهير من أثر مطلق في مواجهة الكافة بما يجعل العقار محصنا من أي ترام أو اعتداء؛

  5. على المشرع أن ينص بشكل صريح على استثناء جميع الأملاك الوقفية سواء العامة أو المعقبة، من إمكانية نزع ملكيتها لأجل المنفعة العامة، فمعيار المنفعة العامة يبدو غير كاف لنزع العقارات الحبسية التي بدورها تؤدي منفعة عامة؛

     

  6. توسيع عدد النظارات وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة، بما يمكنها من السهر على ضبط الأملاك الوقفية وتتبع ملفاتها والدفاع عنها في مختلف أنواع المحاكم؛

  7. جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع المنازعات المتعلقة بالوقف بما يخولها إمكانية الطعن في القضايا المنعلقة بالأوقاف ..

  1.  

   إقرأ: عقد البيع

    وقد انطلق الباحث من طرح اشكالية رئيسية مفادها إلى أي حد استطاع المشرع التوفيق بين دعم مركز الأوقاف والحفاظ على مراكز خصومها في المنازعات العقارية؟

    وهي الاشكالية التي عالدها عبر تقسيم الموضوع:

الفصل الأول: حقيقة مركز الأوقاف في المنازعات العقارية

الفصل الثاني: دور الخصوصيات الموضوعية والإجرائية في دعم مركز الأوقاف في المنازعات العقارية

اترك رد

error: Content is protected !!