قرار محكمة النقض: لا مجال للاستدلال بالصفة الحبسية مادام الحبس في يد الغير مع ادعاء ملكيته

شارك

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد: …/1

المؤرخ في: 25ـ09ـ2018

ملف مدني

عدد: …/1/1/2018

وزارة الوقاف والشؤون الاسلامية

ضد ….

بتاريخ: 25/09/2018

إن الغرفة المدنية (القسم الأول) بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط، الجاعل محل المخابرة معه مع السيد ناظر أوقاف ….، ينوب عنها الأستاذ … المقبول للترافع أمام محكمة النقض

طالبة ـ من جهة ـ

بين: …..، الساكن ب ……، ينوب عنه الأستاذ …..المقبول للترافع أمام محكمة النقض

مطلوبا ـ من جهة أخرى ـ

   بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27 نونبر 2017 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم … الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 07/02/2017 في الملف عدد …،1403/2016

   وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض بواسطة محاميه المذكور المودعة بتاريخ 18 يونيو 2018 والرامية إلى رفض الطلب.

   بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

   وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 02/07/2018.

   بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/09/2018.

   وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

   بعد تلاوة التقرير من طرف المسشارة المقررة السيدة … والاستماع لى ملاحظات المحامي العام السيد…

وبعد المداولة طبقا للقانون

   حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية ب … بتاريخ … تحت عدد … طلب ناظر أوقاف … تحفيظ الملك المسمى … الكائن ب …باعتباره ملكا حبسيا، حددت مساحته في 03 هكتارات و50 آر و70 سنتيار.

   فتعرض على المطلب المذكور السيد … بتاريخ … (كناش … عدد…) للمطالبة بالقطعة ذات المعلم رقم 01 من تصميم التحديد والمحددة بالعلامات ب5، ب6، ب2ر، ب1ر وب5 مساحتها 11 آر و38 سنتيار لاعتبارها ملكا له حسب نسخ ثلاث عقود بيع عرفية الأول مصحح الإمضاء بتاريخ 26/08/2003 والثاني بتاريخ 22/10/2003، والثالث بتاريخ 09/09/2004.

   وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بوزان، أجرت المعاينة، ثم أصدرت حكمها رقم … بتاريخ 04/05/2016 في الملف عدد …/1403/15 بصحة التعرض المسجل بكناش التعرضات رقم … عدد … بتاريخ …

   فاستأنفته وزارة الأوقاف، وقضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تفسيره بانصراف التعرض المحكوم به إلى المدون بتاريخ … كناش … عدد … على المطلب عدد … بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون.

   ذلك أنه علل “بأن الحائز يكفيه الادعاء بالحوز والملك، وأن البينة على المدعى فيه في الأصل الشيء الذي يعفيه من الإثبات لأن الظاهر يشهد له بالملك”، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الملاك الحبسية وتخالف القانون المطبق عليها.

   لأنه من المعلوم حسب الأحكام الشرعية والقانون أن الحبس لا يحاز عليه، وهو ما تنص عليه المادة 261 من مدونة الحقوق العينية وكذا المادة 51 من مدونة الأوقاف بل إن قاعدة التطهير التي تخص الرسم العقاري لا تطبق على الحبس، وبذلك فالحبس لا يطهر بالتحفيظ، مما يوجب نقض القرار.

   لكن حيث إنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية والمادة 51 من مدونة الأوقاف طالما لم تثبت الصبغة الجبسية للمدعى فيه، وأن المعمول به فقها وقضاء أن من ادعى الحبس في يد غيره وكان الحائز يدعي التملك، فلا يصح الحكم بالحبس إلا بعد إثبات تملك الحبس لما حبسه إلى أن حبسه وثبوت التحبيس والحوز.

   وأن الثابت من المعاينة المنجزة ابتدائيا أن المتعرض حائز للجزء المتعرض عليه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها “من أن الثابت من محضر الوقوف على عين المكان أن القطعة موضوع التعرض توجد بحوز المتعرض يستغلها بالحرث وأشغال الفلاحة وأن الحائز يكفيه الادعاء بالحوز والملك، وأن البينة على المدعي المنازع في الأصلن وأن المستأنفة مدعوة باعتبارها غير حائزة إلى إثبات أن المساحة موضوع التعرض ملك لها بحجة مقبولة وأن تأكيد مطلبها المجرد من الإثبات والاستدلال بشهادة إدارية من صنعها لا يكفي لمجابهة حوز المتعرض وحجته”.

تكون قد عللت قرارها على أساس من القانون، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأســباب

قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة ….

اترك رد

error: Content is protected !!