حكم: طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه

شارك

المملكة المغربية

محكمة الاستئناف بالقنيطرة

المحكمة الابتدائية بوزان

ملف عقاري رقم: …/1403/15

حكم ابتدائي عدد: …

صادر بتاريخ: 04/05/2016


    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ 04/05/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان في جلستها العلنية للبت في قضايا التحفيظ العقاري الحكم الابتدائي الآتي نصه:

بين المتعرض: …………………………… عنوانه: ……………………. من جهة

وبين طالب التحفيظ: “نظارة الأوقاف” عنوانه:……………………. من جهة أخرى

الوقائع

بناء على مطلب التحفيظ عدد ……… الذي تقدمت به نظارة أوقاف … بتاريخ 17ـ04ـ2013 لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ب ….، الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى “….” الواقع ب …..، وهو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها أربع هكتارات المحدودة قبلة الواد و…. التهامي ويمينا الاحباس وشمالا … التهامي وغربا عبد السلام وعبد الرحمان …، حسب الإعلان عن خلاصة منه المنشور بالجريدة الرسمية عدد … بتاريخ …… المتبوع بالائحة التعديلية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد … بتاريخ …. إلى تاريخ … ومستند التملك الحيازة الطويلة الأمد.

وبناء على مختلف إجراءات التحديد وغيرها من إجراءات التحفيظ العقاري بالمحافظة العقارية

وبناء على التعرض الجزئي المقدم من المتعرض المدون بكناش التعرضات … عدد … بتاريخ …. والذي تم تأكيده بتاريخ …. كناش … عدد … للمطالبة بقطعة أرضية مساحتها 11 آر و38 ستنيار مدليا بثلاثة عقود بيع عرفية مصححة الامضاء بتاريخ 26ـ08ـ2003 و22ـ09ـ2003 و02ـ09ـ2004.

وبناء على قرار المحافظ العقاري القاضي بإحالة الملف على هذه المحكمة للفصل في التعرض المذكور

وبناء على مذكرة دفاع طالبة التحفيظ المرؤخة في 30ـ11ـ2015 والتي أوضح من خلالها أن التعرض غير مؤسس قانونا لكون الأشرية العرفية المستدل بها من طرف المتعرض مجردة من أصل التملك زهي بالتالي لا تنفع في الاستحقاق.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13ـ01ـ2016 وتقرير الخبير المؤرخ في 29ـ02ـ2016

وبناء على مذكرة المستنتجات عقب المعاينة المدلى بها من طرف دفاع طالبة التحفيظ المؤرخة في 19ـ04ـ2016 التي وضح من خلالها أن الخبير بعد تطبيقه لعقد البيع العرفي المجرد المستدل به من قبل المتعرض بأنه لا ينطبق على العقار المدعى فيه، وأن الحبس لا يحاز به غيره وأنه يحوز ولا يحاز عليه ولا تعجيز فيه كما يثبت بالظن ولا ينتفي إلا باليقين، مؤكدا سابق ملتمساته.

وبناء على إدراج الملف بجلسات كانت آخرها في 20ـ04ـ2016 حضرها المتعرض ودفاع طالبة التحفيظ، وألقي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 04ـ05ـ2016.

المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 31

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم المتعرض تعرضا على مطلب التحفيظ على أساس أنه يملك جزءا من العقار موضوع المطلب معتمداعلى عقود بيع عرفية

وحيث إن الثابت من خلال وثلئق ملف التحفيظ أن المطلب العقاري عدد … ينصب على الملك المسمى “….” الواقع ب …..

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 25 من ظهير 12ـ08ـ1913 فإن التضريحات والرسائل المحررة من أجل التعرض يجب أن تبين فيها الحقوق والرسوم الوثائق التي يرتكز عليها الطلب وأن تكون مصحوبة بجميع المستندات التي يعتمد عليها.

وحيث أن طلب التحفيظ يعطي لصاحبه صفة المدعى عليه ولا يجب عليه الإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية، وأن هذا الأخير مكلف بإثبات صحة الحق العيني الذي يدعيه بحجة صحيحة مستوفية لشروط الملك، وأن المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى يستدل المتعرض بحجج صحيحة سليمة من المآخذ.

وحيث استدل الطرف المتعرض لعقد بيع عرفي تبين من خلال تقرير الخبرة أنه ينطبق على أرض النزاع من جهتي الشرق والغرب ولا ينطبق من جهتي الشمال حيث يتواجد المتعرض نفسه ومن جهة اليمين حيث تتواجد الأحباس الدولة المتعرض عليها، فيما تبين من خلال محضر الوقوف على عين المكان أن المتعرض هو الحائز للقطعة الأرضية موضوع التعرض.

وحيث أنه ولما كان المتعرض هو الحائز للقطعة الأرضية موضوع النزاع مدعوما بعقد شراء عرفي، ولكا كان مطلب التحفيظ غير مؤسس على أيه وثيقة نفيد تملك إدارة الأحباس للمدعى فيه يمكن مقارنتها مع ما أدلى به المتعرضن فإن التعرض بالتالي يكون مؤسسا ويتعين بالتالي الحكم بصحته.

وحيث يتعين تحميل طالبة التحفيظ الصائر.

وحيث يتعين إحالة الملف على السيد المحافظ على الأملاك العقارية ب … بعد صيرورة هذا الحكم باتا.

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بصحة التعرض المبدر من طرف المتعرض … المسجل بكناش … عدد … بتاريخ …، مع تحميل طالبة التحفيظ الصائر، وبإحالة الملف على المحافظة العقارية ب… بعد صيرورة هذا الحكم باتا.

تعليق واحد

اترك رد

error: Content is protected !!