ظهير شريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)
بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية
الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر بتاريخ 29 يوليوز 1969، ص 2042
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف ـ بداخله
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1
يمكن أن يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي قرارات تحدث وتحدد بموجبها خارج دائرة الجماعات الحضرية مناطق تدعى “مناطق التحفيظ العقاري الجماعي” ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف والمقتضيات غير المنافية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)
الفصل 2
إن القرار الصادر بإحداث وتحديد منطقة للتحفيظ العقاري الجماعي يجري بشأنه إشهار محلي علاوة على نشره بالجريدة الرسمية.
ويعلق لهذا الغرض بمقر السلطة المحلية والجماعة القروية ومحكمة السدد وكذا بمكاتب المحافظة على الأملاك العقارية ومكتب إحصاء المساحات.
الفصل 3
إن جميع الأعمال المتعلقة بمسطرة تحفيظ العقارات الداخلة في منطقة التحفيظ العقاري الجماعي تنجز دون صائر بشرط أن تكون مطالب التحفيظ مقيدة في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر القرار المنصوص عليه في الفصل الأول بالجريدة الرسمية.
غير أن الاستفادة من هذه المجانية لا تطبق على الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض ولاسيما الأداء القضائي وحقوق المرافعة.
وإذا اقتضت حاجات المصلحة فإن الأجل المنصوص عليه في المقطع السابق يمكن تمديده بستة أشهر على الأكثر بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 4
يودع المحافظ على الأملاك العقارية بمقر السلطة المحلية عند انصران أجل السنة المنصوص عليه في الفصل الثالث أو عند الاقتضاء الأجل المحدد في القرار المشار إليه في الفصل المذكور ملفا يحتوي على بيان وتصميم تجزيئيين للأملاك الجارية عليها المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
وينشر إعلان حول الإيداع المذكور بالجريدة الرسمية ويعلق طيلة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ هذا النشر في مكان بارز بمكاتب القائد أو القواد المعنيين بالأمر والمحافظة على الأملاك العقارية ومحكمة السدد.
ويوجه القائد ورئيس محكمة السدد عند انصرام أجل الثلاثة أشهر المذكورة إلى المحافظ على الأملاك العقارية شهادة تثبت استيفاء الإجراءات الخاصة بتعليق الإعلان.
الفصل 5
يجري المحافظ على الأملاك العقارية إعلانا يتضمن برنامج عمليات التحديد، ويبلغ هذا الإعلان إلى القائد ورئيس محكمة السدد اللذين يعملان على تعليقه في مكاتبهما قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات المذكورة بشهر واحد على الأقل، ويعلق هذا الإعلان علاوة على ذلك في مقر المحافظة على الأملاك العقارية.
ويستدعي المحافظ في نفس الوقت للحضور شخصيا في عمليات التحديد الملاكين وجميع الأشخاص المتدخلين المتعرف عليهم بصفة قانونية.
الفصل 6
يمكن أن يتم التحديد في غيبة الملاك أو ممثله إذا ارتأى المحافظ على الأملاك العقارية أو مندوبه أنه يتوفر على العناصر الكافية للقيام بهذه العملية.
غير أن التحديد المنجز بهذه الكيفية لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه الملاك فيما بعد.
ويسوغ للمحافظ على الأملاك العقارية أن يلغي مطلب التحفيظ إذا تعذر القيام بالتحديد.
الفصل 7
يضع المحافظ على الأملاك العقارية بمجرد انتهاء العمليات إعلانا ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن اختتام أشغال التحديد المنجزة.
ويوجه هذا الإعلان قصد تعليقه طبق الشروط المبينة في الفصل الرابع إلى السلطة المحلية ومحكمةة السدد المختصة.
وتتوصل السلطة المحلية في نفس الوقت ببيان يتضمن أسماء الطالبين وأرقام مطالب التحفيظ.
الفصل 8
يجوز لكل شخص أن يتدخل في المسطرة عن طريق التعرض طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) إلى انصرام أجل شهرين يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية الإعلان عن اختتام أشغال التحديد المنجزة.
غير أنه يجوز بصفة استثنائية بعد انصرام الأجل المذكور قبول تعرض حسبما هو منصوص عليه في الفصل 29 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
الفصل 9
يوجه القائد ورئيس محكمة السدد الوثائق الآتية إلى المحافظ على الأملاك العقارية بعد انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل الثامن:
1. المحاضر والأوراق المتعلقة بالتعرضات المقدمة لهما أو عند عدمها شهادة سلبية؛
2. شهادة تثبت إنجاز إجراء التعليق المنصوص عليه في الفصل السابع.
الفصل 10
إذا أدخل تغيير على البيانات الأساسية المدرجة في البيان التجزيئي المشار إليه في الفصل 4 أودع بيان معدل له بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر.
وينشر إعلان عن هذا الإيداع بالجريدة الرسمية ويعلق طبق الشروط المبينة في الفصل 4.
وإذا كان الإعلان عن اختتام أشغال التحديد قد تم نشره منح أجل جديد لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع بيان التعديل.
ولا تقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي لها علاقة مباشرة بالتغييرات المدخلة.
الفصل 11
يجوز لكل شخص أن يطلع بدون صائر في مقر السلطة المحلية والمحافظة على الأملاك العقارية على البيانات والتصاميم المنصوص عليها في الفصول 4و7و10.
الفصل 12
تجرى حتما المسطرة الخاصة المقررة في هذا الظهير الشريف على العقارات الكائنة بمناطق التحفيظ الجماعي غير المحددة في تاريخ نشر القرار المشار إليه في الفصل الأول بالجريدة الرسمية والتي أودعت بشأنها مطالب تحفيظ قبل التاريخ المذكور وتبقى الأداءات المدفوعة من قبل كسبا للخزينة.
أما تحفيظ الأملاك المحددة قبل هذا التاريخ فيواصل طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) والنصوص المتخذة لتطبيقه دون أن يترتب عن ذلك قبض أداءات لفائدة المحافظة العقارية غير الأداءات المدفوعة من قبل.
الفصل 13
تستفيد من المجانية المنصوص عليها في الفصل الثالث الأعمال المتعلقة بإجراءات التحفيظ المشروع فيها عملا بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، غير أن الأداءات المقبوضة في هذا التاريخ تبقى كسبا للخزينة.
الفصل 14
إذا أدخلت فيما بعد إحدى مناطق التحفيظ الجماعي كلا أو بعضا بقسم لضم الأراضي بعضها إلى بعض فإن جميع مطالب التحفيظ المتعلقة بالأملاك الواقعة في هذا القسم تجري عليها حتما المسطرة الخاصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.240 الصادر في 22 صفر 1382 (25 يوليوز 1962) بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلا بعض حسبما وقع تغييره.
الفصل 15
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)
الجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر
تعليق واحد
جيد