دور واختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية

شارك

ظهير شريف صادر في 2 ربيع الثاني 1373 (29 دجنبر 1953) بشأن تحديد دور واختصاصات المحافظ العام على الأملاك العقارية

جريدة رسمية عدد 2155 بتاريخ 12 يبراير 1954، ص 398


الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا هذا أننا:

بناء على مداولة مجلس الوزراء والمديرين بتاريخ 16 ربيع الثاني عام 1373 الموافق 23 دجنبر 1953؛

وضعنا طابعنا على ما يلي:

الفصل 1

   يقوم المحافظ العام على الأملاك العقارية، الواقع مركزه بالرباط، بتوحيد الرأي الإداري في تطبيق النصوص المتعلقة بالنظام العقاري الخاص بالتحفيظ.

  وسعيا وراء هذه الغاية فإنه:

  يراقب ما يقوم به المحافظون من الوظائف المنوطة بهم بموجب الفصل 4 من القرار الوزيري الأساسي الصادؤ في 21 رجب عام 1333 الموافق 4 يونيو 1915؛

   ويعطي جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي من شأنها أن تحافظ على وحدة الرأي الإداري للمحافظين الذين يجب عليهم أن يعرضوا عليه جميع المسائل والقضايا المهمة التي تستلزم إصدار قرار مبدئي؛

  ويمكن له أيضا أن يثير جميع القضايا المتعلقة بالتحفيظ أو العمليات التابعة لها إما بموجب وظيفته وإما بطلب من يهمهم الأمر قصد اتخاذ مقررات في شأنها؛

   ويمكن أن تحال مقرراته في جميع الأحوال على السلطات القضائية كما نص على ذلك في الفصل 96 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن تحفيظ العقارات.

الفصل 2

  يلغى الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الثانية عام 1361 الموافق 24 يونيو 1942 بشأن إحداث وظيفة محافظ (عام) على الأملاك العقارية بالمغرب. والسلام

وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1373 (29 دجنبر سنة 1953)

اطلع عليه وأذن بنشره

الرباط في 0 يناير 1954

المقيم العام: كيوم

 

الجريدة الرسمية

عدد 2155

ظهير التحفيظ العقاري

♠ ظهير التحفيظ الجماعي للأملاك القروية

 

اترك رد

error: Content is protected !!