الوسائل البديلة لحل نزاعات التأمين ـ الوساطة والتحكيم نموذجا ـ

شارك

الوسائل البديلة لحل نزاعات التأمين

ـ الوساطة والتحكيم نموذجا ـ

عرض من إعداد

ـ جميلة التزاني

    ـ عثمان احميطوش

ـ عماد بن حدو

     يعد القضاء من بين أهم الوظائف التي تضطلع بها الدولة، وهو سلطة مستقلة عن سلطتي التشريع والتنفيذ، وقد كان هذا المرفق ولا يزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات.

   لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي أخدت تنشأ إلى جانب القضاء وسائل أخرى لفض المنازعات تسمى “الوسائل البديلة لحل النزاعات”.

   وهكذا أضحت هذه الوسائل آلية فعالة وناجعة للرقي بمستوى العدالة إلى جانب القضاء، وذلك من خلال تخفيف العبء عن المحاكم من كثرة القضايا المعروضة عليها.

   وفي ذلك استجابة للسرعة التي أصبحت تتسم بها المعاملات في شتى المجالات، وما يترتب عنها من ضرورة التشريع في الفصل في النزاعات المتعلقة بها.

   ويمكن تعرف الطرق البديلة لتسوية النزاعات بأنها مختلف الآليات أو الوسائل التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل دون المرور عبر الوسيلة “الأصلية” وهي الدعوى القضائية، وتعتبر الوساطة والتحكيم من بين أهم هذه الوسائل وأنجعها.

إقرأ: الخطر والتأمين

    كما أن الطرق البدیلة لتسویة النزاعات لیست حدیثة العھد، وإنما ھي قدیمة قدم الإنسانیة، كما عرفتھا الشریعة الإسلامیة منذ عقود وحثت علیھا، ومن ذلك قوله عز وجل: ” َوإِن َطائِفتَان ِمن المؤمنين َاقتَتَلُوا فَأَصلحوا بَینَھما” ـ  سورة الجرات، الآية 9 ـ

    ھذا وقد عملت الأنظمة القانونیة الحدیثة على تقنین ھذه الوسائل البدیلة وتطویرھا وقد كانت أمریكا سباقة إلى ھذا المجال، وما فتئ أن امتد الأمر إلى الدول الأخرى كانجلترا وفرنسا.

   وقد سایر المشرع المغربي الركب؛ حیث عرف التحكیم لأول مرة في شكلھ النظامي منذ صدور قانون المسطرة المدنیة لسنة 1913في بابه الخامس عشر من الفصل 527 إلى الفصل 543 ليصادق بعد ذلك صادق المغرب على عدة اتفاقیات دولیة وإقلیمیة وثنائیة في ھذا المجال.

   وفي إطار الإصلاح القضائي لسنة 1974صدر ظھیر شریف بمثابة قانون بتاریخ 28شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنیة، إذ تضمن في بابھ الثامن تنظیم مسطرة التحكیم في الفصول من 306إلى  327.

   ونظرا لكون ھذا القانون لم یتعرض للوساطة كوسیلة بدیلة لفض المنازعات تدارك المشرع ھذا النقص بإصدار القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعویض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنیة. 

التقرير العام للنموذج التنموي الجديد

    وارتباطا بموضوعنا فالمشرع المغربي عند تنظیمه للتأمین لم یخص النزاعات المتعلقة بھذا المجال بنصوص خاصة تخول اللجوء إلى الوسائل البدیلة، كما فعل بالنسبة للنزاعات المتعلقة بالأسرة والنزاعات في المجال الاجتماعي.

   وعلیه فإن دراستنا ستھم إخضاع نزاعات التأمین للوساطة والتحكیم بناء على القانون 08.05 باعتباره المرجع العام في ھذا الخصوص. 

    ویستمد الموضوع أھمیته من المكانة التي أضحت تحتلھا الوسائل البدیلة لحل النزاعات
– الوساطة والتحكیم – في شتى المیادین.

    ومن شأن تطبیق ھذه الوسائل على نزاعات التأمین أن یكون له دور  كبير في تخفیف العبء عن المحاكم التي أضحت تعج بھذه النزاعات.

    وموضوعنا ھذا یعالج إشكالیة رئیسیة، تتجلى في مدى نجاعة كل من الوساطة والتحكیم
في حل نزاعات التأمین.

   وإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا اعتماد التصمیم التالي:

   المبحث الأول: الوساطة كآلیة قانونیة لفض منازعات التأمین.

   المبحث الثاني: التحكیم كآلیة قانونیة لحل منازعات التأمین

اترك رد

error: Content is protected !!