النيابة العامة لدى محكمة النقض
منشورات رئاسة النيابة العامة
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك، يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون إلى جانب كتابة النيابة العامة تتكون من رئيس وموظفين وأعوان.
وهي تعمل جنبا إلى جنب مع هيئات الحكم في تكامل يهدف إلى إحقاق الحق وتطبيق القانون تطبيقا سليما، حيث تنهض بدور أساسي في العمل القضائي لهذه المحكمة.
فتحضر في جميع الجلسات وتشارك في المداولات وتسهر على الرفع من نجاعة وجودة العمل، وتحرص على أن يكون تفسير القانون منتظما يراعي رغبة المشرع ويوافق المصلحة العامة في سبيل ضمان وحدة الاجتهاد القضائي.
ولهذه الغاية تختص بما يلي:
في الميدان الجنائي
أولا: المساطر الاستثنائية
تتلقى النيابة العامة بمحكمة النقض الشكايات والوشايات والمحاضر المتعلقة بالجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين، وتقدم ملتمسات عند الاقتضاء إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق فيها (المادتان 265 و266 من قانون المسطرة الجنائية)
ثانيا: الإحالة من أجل المصلحة العامة
أعطى المشرع للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، حق تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي والإحالة من أجل حسن سير العدالة (المادة 272 من ق م ج)
ثالثا: تجريح القضاة
يمكن تجريح قضاة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 273 من ق م ج، أما قضاة النيابى العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا للمادة 274 من نفس القانون.
وإذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، فإن الرئيس الأول لمحكمة النقض يبت في طلب التجريح، ويمكنه أن يأمر إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك (279 و283 من نفس القانون)
رابعا: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون
تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا (المادة 559 من ق م ج) وطلبات ترفع بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمى النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة (المادة 560 من ق م ج)
خامسا: إعادة النظر وتصحيح القرارات
يجوز للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من ق م ج
سادسا: المراجعة
المراجعة هي طعن استثنائي لا يفتح إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، وقد نظمه المشرع بمقتضى المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية.
وتحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة.
سابعا: تسليم المجرمين
تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية (المواد من 718 إلى 745)، وهكذا يمكن للمغرب أن يسلم لدولة أجنبية وبطلب منها، كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو موضوع حكم أصدرته عليه محاكمها.
إذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم إلى وكيل الملك، الذي يقوم فور استجوابه وإخباره بضمون سند اعتقاله، بتوجيه الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العلم للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
في الميدان المدني