النيابة العامة لدى محكمة النقض

شارك

النيابة العامة لدى محكمة النقض

منشورات رئاسة النيابة العامة

    يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض الوكيل العام للملك، يساعده المحامي العام الأول والمحامون العامون إلى جانب كتابة النيابة العامة تتكون من رئيس وموظفين وأعوان.

   وهي تعمل جنبا إلى جنب مع هيئات الحكم في تكامل يهدف إلى إحقاق الحق وتطبيق القانون تطبيقا سليما، حيث تنهض بدور أساسي في العمل القضائي لهذه المحكمة.

   فتحضر في جميع الجلسات وتشارك في المداولات وتسهر على الرفع من نجاعة وجودة العمل، وتحرص على أن يكون تفسير القانون منتظما يراعي رغبة المشرع ويوافق المصلحة العامة في سبيل ضمان وحدة الاجتهاد القضائي.

   ولهذه الغاية تختص بما يلي:

في الميدان الجنائي

أولا: المساطر الاستثنائية

   تتلقى النيابة العامة بمحكمة النقض الشكايات والوشايات والمحاضر المتعلقة بالجنايات والجنح المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين، وتقدم ملتمسات عند الاقتضاء إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق فيها (المادتان 265 و266 من قانون المسطرة الجنائية)

ثانيا: الإحالة من أجل المصلحة العامة

   أعطى المشرع للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، حق تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي والإحالة من أجل حسن سير العدالة (المادة 272 من ق م ج)

ثالثا: تجريح القضاة

   يمكن تجريح قضاة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 273 من ق م ج، أما قضاة النيابى العامة فلا يمكن تجريحهم طبقا للمادة 274 من نفس القانون.

   وإذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، فإن الرئيس الأول لمحكمة النقض يبت في طلب التجريح، ويمكنه أن يأمر إما بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات، وإما بإيقاف صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك (279 و283 من نفس القانون)

رابعا: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

   تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا (المادة 559 من ق م ج) وطلبات ترفع بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمى النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة (المادة 560 من ق م ج)

خامسا: إعادة النظر وتصحيح القرارات

    يجوز للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 من ق م ج

سادسا: المراجعة

    المراجعة هي طعن استثنائي لا يفتح إلا لتدارك خطأ في الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، وقد نظمه المشرع بمقتضى المواد من 565 إلى 574 من قانون المسطرة الجنائية.

   وتحال القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة.

سابعا: تسليم المجرمين

   تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية (المواد من 718 إلى 745)، وهكذا يمكن للمغرب أن يسلم لدولة أجنبية وبطلب منها، كل شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة الطالبة أو موضوع حكم أصدرته عليه محاكمها.

   إذا اعتقل المعني بالأمر فيقدم إلى وكيل الملك، الذي يقوم فور استجوابه وإخباره بضمون سند اعتقاله، بتوجيه الطلب والمستندات المدلى بها إلى الوكيل العلم للملك لدى محكمة النقض الذي يحيلها إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.

في الميدان المدني

    تتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو كرطف منضم في الحوال المشار إليها في الفصول من 6 إلى 10 من قانون المسطرة المدنية.

   وفيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل 11ـ2 من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي على ما يلي: “يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات” ويجب الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها.

أولا: الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة

   إذا بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن حكما انتهائيا صدر على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، فإنه يحيله على محكمة النقض (الفصل 381 من ق م م)

ثانيا: تجاوز القضاة لسلطاتهم

    يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على هذه المحكمة بقصد الإلغاء، الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

   ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.

   تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع (الفصل 382 من ق م م)

ثالثا: الإحالة من أجل التشكك المشروع

   يمكن للوكيل العام للملك إيداع الإحالة من أجل التشكك المشروع، ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة، خلال ثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب.

رابعا: الإحالة من أجل الأمن العمومي

    يمكن للوكيل العام تقديم طلبات الإحالة من أجل المن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة (الفصل 385 من ق م م)

خامسا: مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني

    بناء على مقتضيات المادتان 28 و 32 من الظهير الشريف رقم 1.01.126 الصادر في 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.

   وكذا بإنجاز تقرير مشترك بشأن كل إخلال ارتكبوه يحال على وزير العدل لعرضه على اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون المذكور.

سادسا: المتابعات ضد نقيب هيئة المحامين

    يقوم الوكيل العام لدى محكمة النقض، تلقائيا أو بناء على شكاية توصل بها، بتقديم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة استئناف غير تلك التي توجد الهيئة بدائرتها (المادة 72 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة)

سابعا: المساعدة القضائية

    بناء على المرسوم الملكي رقم 514ـ65 المؤرخ في فاتح نونبر 1966 فإن مكتب المساعدة القضائية بمحكمة النقض يتعقد بصفة منتظمة برئاسة محتم عام وعضوية مستشارين اثنين يزاولان مهامهما بمحكمة النقض وممثل وزارة المالية وكاتب الضبط المكلف بالقسم بصفته كاتبا، وذلك للبت في الطلبات الرامية إلى الإعفاء من الرسوم القضائية وتعيين ومؤازرة محام أو أحدهما فقط.

اترك رد

error: Content is protected !!