المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس (كوفيد 19)

شارك

المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس

كوفيد 19

المقدمة

ظهر فيروس جديد في منتصف دجنبر 2019 بشكل مفاجئ، لم يكن معروفا ولم يصب به أحد من قبل ويدعى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هذا الأخير ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية وخلف عددا مهولا من الإصابات بسبب سرعته في الانتقال بين الناس عن طريق الاتصال المباشر. ومع الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات وانتشاره الكبير في كل بقاع العالم حاصدا الآلاف من الضحايا أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) جائحة عالمية، وأوصت باتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما أن مرض فيروس (كوفيد- 19)هو مرض معد، ويسبب الفيروس مرض الجهاز التنفسي (مثل الإنفلونزا) المصحوب بأعراض مثل السعال والحمى. وينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو عن طريق اللعاب أو إفرازات الأنف…

وبما أن انتشار فيروس كورونا فرض على الأنظمة القانونية الإجابة عن عدة تساؤلات مرتبطة بمدى قدرتها على مسايرة المستجدات التي قد تطرأ فجأة، فلم يكن القانون الجنائي مستثنى من ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية لحامل فيروس (كوفيد- 19) [1].

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تهدف بيان التكييف القانوني للمسؤولية الجنائية لحامل فيروس كورونا المستجد، وأركانها، وصورها، وحكم التسبب بنقل هذا الوباء عمدا أو خطأً، وأدلة إثبات موجباتها.

من خلال ما تقدم يثور التساؤل القانوني حول ماهية المسؤولية القانونية وخاصة الجنائية منها في حالة تعمد الشخص سواء كان يحمل الفيروس أو لا يحمله، نقله إلى الغير؟ كما يثير هذا الفيروس المستجد العديد من الإشكالات القانونية منذ الإعلان عن ظهوره. وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن بعضها وهي كالتالي:

  • ما حقيقة المسؤولية الجنائية؟
  • ما حقيقة العدوى؟
  • ما حقيقة جائحة كورونا؟
  • ما أركان وصور المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بفيروس (كوفيد- 19)؟
  • ما التكييف القانوني للجناية الناشئة عن العدوى بفيروس هذه الجائحة؟
  • ما حكم التسبب بعدوى فيروس كورونا عمدا؟
  • ما حكم التسبب بعدوى فيروس كورونا خطأً؟
  • أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة في الآتي:

  • أن موضوع جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أهم الموضوعات المعاصرة التي تشغل دول العالم هذه الأيام.
  • تحديد المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد.
  • أسباب اختيار موضوع الدراسة

من أسباب اختيارنا البحث في هذا الموضوع:

١-الرغبة في طرق الموضوعات المستجدة لما تشمل عليه من فائدة علمية وعملية للباحث والمجتمع.

٢-أن موضوع جائحة كورونا المستجد من الأوبئة المعدية القاتلة التي لم تعرف من قبل، ويحتاج إلى البحث والدراسة.

  • صعوبات الدراسة

  في سبيل إعداد هذا البحث واجهنا مجموعة من الصعوبات، نذكر منها أننا لم

       نتمكن من الحصول على المراجع الكافية، وذلك لقلتها وندرتها لأن الدراسات المتعلقة بموضوع “المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس(كوفيد-19)”حديثة   ولم تعرف من قبل، وبعد البحث في مصادر مختلفة وجدنا مجموعة من الأبحات والدراسات التي تناولت الأمراض المعدية بوجه عام، ونظرا للظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا على غرار جل بلدان العالم، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وما تطلبه ذلك من فرض إجراءات الاحترازية  لمواجهة هذه الجائحة، لم نتمكن من الحصول على الأحكام والقرارات لإنجاز هذا البحث، لذلك نعتذر عن كل ما قد يشوب بحتنا من تقصير.

  • أهداف الدراسة

  1. معرفة حقيقة المسؤولية الجنائية.
  2. معرفة حقيقة العدوى.
  3. معرفة حقيقة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
  4. بيان أركان المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد.
  5. بيان صور المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد.

تسعى هذه الدراسة إلى إنجاز عدد من الأهداف كما يلي:

  • مشكلة الدراسة

  • تكمن مشكلة الدراسة في تحديد التكييف القانوني الصحيح لواقعة العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد أي الأشخاص يكون مسؤولا عن هذه الجريمة، وكذلك كيفية إثبات موجب المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بفيروس هذه الجائحة.

    منهج الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في تحديد التكييف القانوني الصحيح لواقعة العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد أي الأشخاص يكون مسؤولا عن هذه الجريمة، وكذلك كيفية إثبات موجب المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بفيروس هذه الجائحة.

سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج الاستقرائي التأصيلي.

  • خطة البحث

للإجابة عن الإشكال المطروح ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع وفق التصميم  التالي:

الفصل الأول: التعريف بمفردات عنوان الدراسة.

الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس.

إقرأ: حق الأجانب في تملك العقار بالمغرب

الفصل الأول: التعريف بمفردات الدراسة.

مصطلحات البحث أحد الأجزاء المهمة في الأبحاث والرسائل العلمية، مثله مثل جزء المقدمة، أو تساؤلات وفرضيات البحث، والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات …. إلخ، والبحث العلمي برمته يلزمه الدقة، ووفقا لمعايير تم الاصطلاح عليها من جانب الخبراء والنظاميين، وجزء مصطلحات البحث العمي على وجه التحديد له تأثير في جميع محاور البحث، ومن دونه قد يحدث التباس شديد في فهم المعاني التي يقصدها الباحث، وهو ما سنتناوله بالتفصيل والتحليل في هذا الفصل من خلال العمل على التعريف بمفردات الدراسة وذلك بالتطرق الى حقيقة كل من العدوى والمسؤولية الجنائية (المبحث الأول)، وحقيقة جائحة كورونا المستجد (المبحث الثاني).

المبحث الأول: حقيقة كل من العدوى والمسؤولية الجنائية.

سنتناول في هذا المبحث حقيقة العدوى، من خلال تعريفها وثبوتها (المطلب الأول)، ثم سنتحدث عن حقيقة المسؤولية الجنائية كذلك عن طريق تعريفها والتطرق الى شروطها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حقيقة العدوى.

الفقرة الأولى: تعريف العدوى.

أولا: لغة.

العدوى في اللغة أصلها من عدى يعدو، وهي انتقال الداء من المريض به الى السليم/الصحيح بواسطة ما[2].

ثانيا: اصطلاحا.

العدوى هي اتصال العوامل الممرضة، ونعني بها الجراثيم أو الفيروسات أو الطفيليات، مع الإنسان الصحيح السليم المعافى وإحداث الإصابة المرضية لديه، أو أن يحمل هذه العوامل الممرضة في جسمه وينقل الأمراض لغيره بدون أن تظهر عليه أعراض المرض.

وتوصف العدى بأنها العملية التي تغزو فيها الجراثيم مكان ضعيف في الجسم وتتكاثر فيه مؤدية إلى ظهور أعراض المرض على الإنسان . [3]

الفقرة الثانية: ثبوت العدوى.

لقد أثبت العلم أن العدوى تسري من الشخص المريض إلى الشخص المعافى عبر المكروبات (البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، الطفيليات) وأن ذلك يمكن أن يتم عبر التماس المباشر، وهو أمر ثبت عن طريق الحس والمشاهدة، وبالتالي لا يمكن نفي وجود العدوى والقول بعدم تأثير المرض بمعزل عن إرادة الله وأنه لا ممرض إلا المولى جل وعلا. لأن الله كثيرا ما يخلق المرض عند التماس مع المريض، كما أنه أمر الإنسان بالابتعاد عن المريض ليس خوفا من المرضى وإنما من العدوى وذلك من باب سد الذرائع[4].

وعلى كل حال فعلم الطب قد أثبت وقوع العدوى منذ القدم ثم جاء الطب الحديث فأكد ذلك، وأقام عليه البراهين بالقطع والتفصيل الذي لا يتطرقه شك، ولا ينكره عاقل، وبذلك ارتفع الخلاف في المسالة، ولم يعد للقول بنفي العدوى وجه.

 المطلب الثاني: حقيقة المسؤولية الجنائية.

مما لا شك فيه أن القانون الجنائي يقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد الأساسية على رأسها الأركان العامة المتطلبة لقيام أي جريمة إلا أن هذه الأخيرة لا يكفي للعقاب والمؤاخذة عليها توافر هذه الأركان، وإنما لابد من قيام عنصر المسؤولية أيضا ومؤدى ذلك تحمل الشخص المسؤول عن الجريمة تبعات تصرفه وعواقب سلوكه[5].

ومن هذا المنطلق سنعرف في هذا المطلب المسؤولية الجنائية (الفقرة الأولى)، ثم سنتطرق لشروط المسؤولية الجنائية (الفقرة الثانية).

للمزيد: حق الكراء طويل الأمد

 الفقرة الأولى: تعريف المسؤولية الجنائية.

أولا: تعريف المسؤولية الجنائية لغتا.

يتكون مصطلح المسؤولية الجنائية من كلمتين: الأولى المسؤولية والثانية الجنائية، ومنه وجب تعريف لفظ المسؤولية(1) ثم لفظ الجنائية(2).

  • تعريف المسؤولية:

مصدر سأل، مسؤول، مسؤولية، وهي حال أو صفة من يسأل عن أم تقع عليه تبعته، والمسؤولية القانونية يراد بها الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا للقانون[6].

  • تعريف الجنائية:

مصدر جنى يجني جناية، أي أذنب، وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال المؤقتة[7].

ثانيا: تعريف المسؤولية الجنائية اصطلاحا.

يقصد بالمسؤولية الجنائية تحمل الشخص لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة بمقتضى القانون وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقاب ولا تنفصل عنه، ونظرا لخطورة الأفعال الجنحية ومسها بالنظام العام فإن العقوبات التي حددها المشرع لذلك غالبا ما تكون صارمة تتراوح بين الغرامات الزجرية، والعقوبات السالبة للحرية، وقد تصل لحد الإعدام في بعض الحالات الخاصة[8].

أيضا تترتب المسؤولية الجنائية عن العمل أو الامتناع عن العمل الذي جرمه القانون وعاقب عليه في نص من النصوص الجنائية، على اعتبار أن الإمساك عن العمل أو إتيانه يلحق الضرر بالمجتمع ككل[9].

الفقرة الثانية: شروط المسؤولية الجنائية.

لا يكفي وقوع الفعل المكون للجريمة ماديا ونسبته إلى فاعل للقول بقيام المسؤولية الجنائية، وحتى يكون الفاعل جديرا بتحمل المسؤولية عن أعماله يجب أن تتوافر فيه هذه الشروط وهي إتيان الفعل المجرم(أولا)، الإدراك (ثانيا)، حرية الإرادة (ثالثا).

أولا: إتيان الفعل المجرم.

لا يتصور قيام المسؤولية الجنائية إلا إذا كانت هناك جريمة قد ارتكبت بالفعل، اما إذا لم ترتكب جريمة ولم تحصل في الواقع فلا مسؤولية[10].

تانيا: الإدراك والتمييز.

الإدراك هو الشرط الثاني لحمل المسؤولية الجنائية، ويعني قدرة الشخص على فهم سلوكه، وتقدير ما يترتب عليه من نتائج. وهذا الشرط أي الإدراك منصوص عليه صراحة وضمنيا في الفقه الإسلامي، وكذلك في كل التشريعات القانونية[11].

وإذا رجعنا إلى التشريعات نجدها جميعها تتفق على اشتراط توافر الإدراك والإرادة لدى الشخص حتى يمكن محاسبته ومساءلته جنائيا[12].

كما أنه يجب على الشخص أن يكون بالغا وعاقلا ليتحمل تبعة أفعاله الجنائية.

ثالثا: حرية الإرادة.

يعتبر الشرط الثالث لقيام المسؤولية، وتعني قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أو هي قدرته على الفعل والترك.

وحتى تتوفر حرية الإرادة لابد من وجود أمرين:

1: إمكان الفعل (أن يكون الفعل ممكنا)، لأنه إذا كان الفعل أو السلوك المراد غير ممكن أو مستحيلا في ذاته فلا يمكن القول بحرية الإرادة.

2: وجود البدائل، أي أن يوجد أكثر من فعل ممكن، فلو كنا أمام فعل واحد لا بديل له فلا مكان لحرية الاختيار والإرادة.

وخلاصة القول فإن توافر الفعل المجرم مع حرية الاختيار وتزامنهما مع الفعل المرتكب يجعل صاحبه أهلا للمسؤولية الجنائية، وإذا انتفت الإرادة ارتفعت المسؤولية[13].

المبحث الثاني: حقيقة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولما كانت جائحة كورونا جائحة عالمية مست جميع الدول في شتى الميادين، اقتضت منا الضرورة البحث في حقيقة هذه الجائحة، على مستوى تعريف فيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق انتشاره وطرق الوقاية منه (المطلب الأول)، وأيضا التعرض لخطورة فيروس كورونا المستجد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وطرق انتشاره، وطرق الوقاية منه.

الفقرة الأولى: تعريف فيروس كورونا المستجد (19-COVID).

هو مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي، وينتشر عادة بين الناس من خلال التواصل المباشر مع شخص مصاب. ويمكن للفيروس أيضا أن ينتشر عن طريق مسح سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين[14].

وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية بأنها: “الأمراض التي تنتج من الإصابة بعدوى، وتنتقل من شخص لآخر أو مجموعة من الأشخاص، تسببها الكائنات الحية الدقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا والطفيليات عن طريق التنفس أو الملامسة المباشرة أو غير المباشرة ومن مصادرها البيئة أو الغذاء”[15].

وفيروس كورونا هو مرض معد يسببه الفيروس التاجي المكتشف حديثا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر2019م، بسوق كبير للمأكولات البحرية والحيوانات، والذي أطلق عليه (كوفيد 19)، وهو الوصف   الدقيق الذي يستخدمه الخبراء للإشارة إلى الفيروس المتفشي عالميا[16].

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس2020م، أن كورونا المستجد COVID-19)) أصبح جائحة عالمية.

الفقرة الثانية: أعراض فيروس كورونا المستجد (19 (COVID

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس (كوفيد 19)، هي[17]:

1-الحمى.                                                            

 2-السعال الجاف.                                                     

3-التعب.

وقد يعاني بعض المرضى أيضا من:

1-فقدان حاسة التذوق أو الشم.

2-التهاب الحلق.

3-احتقان وسيلان الأنف.

4-آلام العضلات والمفاصل.

5-صعوبة وضيق التنفس.

6-الإسهال.

7-الغثيان أو القيء.

8-التهاب الملتحمة[18].

9-الصداع.

10-الرعشة والدوخة.

11-مختلف أنماط الطفح الجلدي.

وهي أعراض أقل شيوعا وتصيب بعض المرضى، وتبدأ أعراض (كوفيد 19) بظهور على المريض بعد يومين إلى14 يوما من التعرض للفيروس وتسمى الفترة التالية للتعرض والسابقة لظهور الأعراض بفترة الحضانة.

الفقرة الثالثة: طرق انتشار فيروس كورونا المستجد (19 (COVID

يمكن أن ينتشر فيروس كورونا(COVID-19)، من شخص لأخر، من خلال الرذاذ الناتج أثناء السعال أو التنفس أثناء الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، ويمكن أن تحدت العدوى كذلك من دون اتصال مباشر، أي عندما تهبط هذه القطرات على الأشياء والأسطح حول الشخص المصاب، ويلامس الشخص الآخر هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

هذا هو السبب في أنه من المهم البقاء على بعد متر أو مترين من الشخص المريض. بالنظر إلى أن بعض الأفراد لا تظهر عليهم أعراض أثناء الإصابة بالفيروس، يجب ملاحظة المسافة الجسدية من متر إلى مترين بغض النظر عما إذا كان الشخص الآخر يبدو مريضا أم لا.[19]

الفقرة الرابعة: طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

أبرز طرق الوقاية من هذا الفيروس تتمثل في الآتي[20]:

  • غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى خصوصا بعد السعال أو العطس، أو استخدام دورات المياه، قبل وبعد وأثناء تجهيز الطعام لمدة30 – 20 ثانية بالماء والصابون.
  • تجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية، والحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الشخص السليم، والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.
  • تجنب ملامسة العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.
  • تنظيف الأسطح بصورة مستمرة وتعقيمها والمحافظة على النظافة العامة.
  • تجنب لمس الوجه.
  • تجنب الأماكن المزدحمة.
  • تغطية الفم عند السعال والعطس بمنديل أو ثني الكوع والتخلص من المنديل في سلة المهملات وغسل اليدين فورا.
  • الإمتناع عن التقبيل والمصافحة.
  • البقاء في المنزل وتجنب الإختلاط.

المطلب الثاني: خطورة فيروس كورونا المستجد (19-(COVID

تتطور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى مستوى التهاب الرئة ، وإذا كان أصلا التهاب الرئة في تطوره التقليدي خطير جدا و يتسبب في آلام فظيعة للمصاب به ، فإن الالتهاب الرئوي الناجم عن (كوفيد19) أشد بؤسا وأكثر خطورة و يتسبب في التهاب رئوي مميت والفارق بينه، وبين الالتهاب الرئوي التقليدي هو أن هذا الأخير يكون عادة ناجم عن بكتيريا تهاجم الجسم السليم وتستقر عند مستوخى الحلق ، عند تسلل هذه البكتيريا يقوم جهاز المناعة بالدفاع عن الجسم لكن في حال كان هذا الجهاز ضعيفا بسبب مرض مزمن ، فإن البكتيريا حينها تكسب المعركة وتنقض على شعيبات الرئة مسببة الالتهاب الرئوي التقليدي الذي يعالج عن طريق مضادات حيوية لمدة أسبوع لقتل الجراثيم و البكتيريا في الجسم ، وينصح الأطباء عادة المرضى بالخلود إلى الراحة و المكوث في الفراش وعادة مالا يستلزم الأمر الاحتفاظ بالمريض  بالمستشفى.

  أما الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد(COVID19)،فإنه مختلف لأن الفيروسات لا ، تصيب الشعب الهوائية[21] كما هو الحال بالنسبة للالتهاب الرئوي التقليدي ، وإنما تصيب الأنسجة التي تمر عبرها الأوعية الدموية، وهذا ما يؤدي إلى نزيف داخل هذه المسالك ، وكنتيجة للالتهاب يحدث انتفاخ ، ينتج عنه يوما بعد يوم صعوبة في عملية الشهيق و الزفير، وبالتالي فإن جسم المصاب لن يعود بإمكانه الحصول على القدر الكافي من الأكسجين وخاصة أعضاء مثل الدماغ والعضلات و القلب والرئة التي تتأثر بقوة، ولا يعود بإمكانها مباشرة وظائفها، بل قد تتوقف عن العمل. في هذه المرحلة يتوجب إيصال المرضى بأجهزة التنفس الاصطناعي كحل وحيد لمساعدة الأعضاء على العمل إلى حين التحكم في الالتهاب ومحاربته، وفي حالات أخرى قد تحدث فيها الوفاة[22].

وتبرز خطورة هذا الفيروس في سرعة انتشاره وسهولة انتقاله بين الناس، وأصيب به الملايين حول العالم وانهارت الأنظمة الصحية في مواجهته، حيث فاقت أعداد المرضى أعداد الأجهزة المتوفرة التي تساعد على إبقاء المرضى على قيد الحياة.

 وبناء على ما تقدم فإن هذا الفيروس يعتبر من الفيروسات القاتلة، الذي اكتشف له اللقاح مؤخرا[23].

الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس.

يقتضي منا هذا الفصل أن نبين المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فيروس كورونا إلى الغير وتكييفه القانوني، والمسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فيروس كورونا عن طريق الخطأ وتكييفه القانوني، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول: المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فيروس كورونا عمدا.

من المؤكد أنه لا يوجد في القانون المغربي أي نص جنائي، يحدد المسؤولية الجنائية المترتبة عن نقل فيروس كورونا المستجد، ومن تم فإننا سنتناول هذه المسؤولية، من خلال بيان الشروط الواجب توفرها في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا وتكييفه القانوني (المطلب الأول)، وكذا أركان هذه الجريمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الشروط الواجب توفرها في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا وتكييفه القانوني.

سنتحدث في هذا المطلب عن الشروط الواجب توفرها في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا (الفقرة الأولى)، وتكييفها القانوني (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشروط الواجب توفرها في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا.

تعتبر الشروط المسبقة في جريمة نقل العدوى من المقومات الأساسية التي لا قيام للجريمة بدونها، وبهذا المعنى فالشروط المسبقة تقابل المركز القانوني الذي سيقت القاعدة الجنائية من أجل حمايته.

ويتمثل الشرط المسبق في جريمة نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير في اشتراط صفة معينة في الجاني، وهو أن يكون حاملا لفيروس كورونا، إذ تعد هذه الصفة شرطا لازما لوقوع الجريمة، وبدونها تنتفي المسؤولية الجنائية عن الفعل المرتكب.

ولما كان الأمر على نحو ما ذكر، فإن قيام شخص سليم لا يحمل فيروس كورونا بنقل هذا الفيروس إلى شخص آخر، لا تتوافر في حقه المسؤولية الجنائية عن جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير، وذلك لعدم توافر صفة الإصابة بفيروس كورونا المستجد لديه، الأمر الذي يحتم وضع نصوص جنائية تعاقب كذلك تعمد النقل من أي شخص سواء كان مصابا بفيروس كورونا أو غير مصاب به، حتى لا يتم إفلات مرتكبي فعل النقل من العقاب بحجة أنهم غير مصابين[24].

الفقرة الثانية: التكييف القانوني لجريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا.

بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي لا نجد أي نص يتحدث عن نقل الإصابة بالفيروس للغير، لكن توجد إمكانية البحث في بعض الجرائم العمدية الممكن أن تنطبق أوصافها على الصور المختلفة لإصابة الغير مثل جريمة التسميم، القتل العمد.

لما يتعلق الأمر بالجرائم العمدية فإن الأمر يكون أكثر خطورة وأشد عقوبة في هذه الحالة، بحيث إذا ثبت أن المعني بالأمر وبالرغم من علمه بالإصابة بالفيروس عمل على توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأنها توسيع رقعة انتشار الوباء.

مثلا قيام شخص مصاب بالفيروس بالرغم من سابق علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الكمامات وتوزيعها على أشخاص آخرين لإعادة استعمالها مستغلا بذلك سذاجة البعض أو صغر سنهم.

ومثال ذلك أيضا، شخص أصيب بفيروس كورونا المستجد وتأكد من إصابته بعد قيامه بالفحوصات اللازمة، فتذكر صديقه القديم الذي تربطه به علاقة عداوة قديمة وهو يعلم أنه مريض بداء السكري وتعمد تقبيله بحرارة قصد إصابته هو الآخر بالفيروس مما أدى إلى وفاته[25].

في هذه الحالة نجد القانون الجنائي تضمن عقوبات جد مشددة في حالة ما إذا ارتأت معه المحكمة تكييف الفعل باعتباره جريمة قتل عمد أو تسميم، حيث أن الفصل 392 من ق.ج.م تضمن ما يلي: ” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد[26].

ويتضح من خلال هذا المقتضى أن جريمة القتل العمد يشترط لقيامها ركن مادي يتمثل في صدور السلوك من الجاني اتجاه المجني عليه، يكون سببا مباشرا في إزهاق روحه، علما أن الأفعال التي من شأنها إحداث الموت لا تقع تحت الحصر، وهكذا نكون بصدد السلوك المكون لجريمة القتل في حالة نقل شخص لمرض معد إلى آخر طالما كان هذا المرض كافيا لإحداث النتيجة وهي الوفاة[27].

إلى جانب محاولة تكييف نقل فيروس كورونا عمدا، يمكن أن يكون أحيانا جريمة تسميم عند توافر عناصر هذا الفعل الجرمي[28].

ينص الفصل 398 من ق.ج.م على أنه ” من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد، وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام[29] “.

إذ في هذه الحالة اعتبر المشرع المغربي جريمة التسميم من جرائم الخطر وليس من جرائم النتيجة، إذ لا شك أن الحلة في التشديد والعقوبة هي خطورة الجاني، وغالبا ما تكون هذه المخادعة استغلالا ماكرا لقرابة أو صداقة تجمع بينهما[30].

باستقرائنا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 314 من م.ق.ج نجدها تنص على أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من تسبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، و بأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة…”[31].

وها نقول بأن المواد الضارة هي كل مادة من شأنها أن تحدث خللا في وظيفة الجسم، وبما أن فيروس كورونا المستجد يستهدف الجهاز التنفسي بهدف القضاء عليه وتدميره، ويحدث خللا في عضو من أعضاء الجسم، فحقيقة يمكن تطبيق هذا النص على اعتبار نقل فيروس كورونا المستجد من قبيل إعطاء مواد ضارة قد تؤدي للوفاة، وسواء تحققت النتيجة أم لا[32] .

وخلاصة القول يبقى من اختصاص السلطة القضائية لما لها من سلطة تقديرية في تكييف النصوص القانونية المعتمدة في ذلك.

كما أنه أصبح من الضروري أن يتدخل المشرع الجنائي المغربي بالنص على جريمة خاصة تعاقب من يتعمد نقل العدوى إلى الغير حتى لا يفلت الجاني من العقاب.

وفي نفس الصدد، فإننا سنحاول وضع عدة فرضيات لتكييف نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا، وذلك لبيان المسؤولية الجزائية التي تقع على حامل الفيروس والذي ينقل العدوى بفيروس كورونا إلى غيره.

الفرضية الأولى: المصاب بفيروس كورونا الذي لا يعلم بوجود الإصابة لديه.

في هذه الحالة أفترض أن الشخص المريض لم يكن يعلم بوجود الإصابة لديه، ولم يكن قد انتقل إلى مكان صنف بأنه مكان موبوء، في هذه الحالة لا يسأل الشخص عن نقل العدوى لغيره لانتفاء النية لديه. أما إذا افترضنا أن الجاني كان قد أتى من مكان موبوء يغلب عليه انتشار المرض، ولم يكن على علم بإصابته بالفيروس واستمر بعملية الاحتكاك دون أن يراعي القوانين التي تنص على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، ثم تبين له أنه مصاب ونقل العدوى إلى العديد من الأفراد سواء من أهله أو غيرهم ممن تعامل معهم، فيسأل في هذه الحالة عن جريمة إيذاء غير مقصودة، نتيجة ارتكابه لهذه الجريمة عن طريق الخطأ المتمثل في الإهمال والتقصير وعدم مراعاة القوانين ذات العلاقة، ولكن لو لم تقتصر حالة من نقل لهم العدوى على مجرد الإصابة بالمرض ثم التعافي، وإنما حدثت لهم وفاة بسبب هذا الفيروس يصبح ناقل العدوى مسؤولا عن جريمة قتل غير مقصود أو القتل العمدي/القتل الخطأ.

الفرضية الثانية: المصاب بفيروس كورونا الذي يعلم بوجود الإصابة لديه.

نفترض في هذه الحالة أن المصاب بفيروس كورونا على علم مسبق بوجود الإصابة لديه، وفي هذا الصدد عندما نقل العدوى إلى غيره نرى ما إذا كان قاصدا نقلها إلى غيره أو لم يكن لديه سوء النية أو خطأ يذكر.

فيما يتعلق بحالة حسن النية لدى المريض الذي لم يكن قاصدا نقل العدوى لغيره ولم يخطأ أيضا، حيث لم يقصر أو يهمل في مراعاة الإجراءات الصحية وملتزم بما تمليه عليه القوانين التي تبين أسس العلاج والحجر الصحي، فلا يسال في هذه الحالة جزائيا عن نقل العدوى لغيره.

ولكن إذا توافر للمصاب سوء نية وقصد نقل العدوى لغيره من خلال القيام بسلوكيات مقصودة يهدف من خلالها إلى إيذائه عن طريق نقل الفيروس له كأن يقوم بالعطس أو البصق على غيره من الأشخاص أو تعمد استخدام أغراضهم الشخصية أو مصافحتهم أو تقبيلهم أو تناول الأكل والشرب معهم فيسأل المصاب عن جريمة إيذاء مقصودة ويعاقب عليها بمقتضى القانون، وإذا كان قصد الجاني متجها إلى الإيذاء فقط لكن توفي المجني عليه مستقبل العدوى بعقوبة القتل غير العمدي أو القتل الخطأ.

أما إذا لم يكن الجاني ناقل العدوى قاصدا نقلها إلى غيره ولكن أصيب الغير بالفيروس نتيجة مخالطته مع هذا المريض ونتيجة عدم مراعاة الأخير لقواعد الحجر والقوانين السارية وإهماله وتقصيره في درء نقل العدوى إلى الغير فهناك احتمالين، الاحتمال الأول مساءلته عن جريمة مقصودة تتمثل بالإيذاء المقصود أو القتل المقصود (حسب النتيجة الحاصلة)، وسبب ترجيح الاحتمال الثاني هو وجود قصد احتمالي عند الجاني نشأ من خلال توقع الجاني نتيجة عمله الضار.

الفرضية الأخيرة: المصاب بفيروس كورونا الذي يعلم بوجود الإصابة لديه والذي قصد إحداث ذعر لدى الناس ونشر فايروس كورونا في أوساطهم.

يمكن التصور بهذا المجال أن الجاني المصاب بفيروس كورونا كان عالما بإصابته وخرج إلى الناس العامة المتواجدين في المحلات المختلفة، ثم حاول الاقتراب منهم بقصد نشر العدوى وسطهم، ففي حال نتج عن فعله موت إنسان ما سيتحمل المسؤولية الجنائية التابعة لفعله.

وبهذا تكون المسؤولية الجزائية عن نقل العدوى من قبل المصاب بفيروس كورونا خاضعة للأحكام العامة في قانون العقوبات لجرائم القتل والإيذاء[33].

المطلب الثاني: أركان جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا.

تقوم جريمة نقل عدوى فيروس كورونا إلى الغير عمدا على ركنان مثلها مثل أي جريمة أخرى، فلا يتصور قيام أي جريمة بدون أركان، وهوما سنستشفه في هذا المطلب من خلال إبراز الركن المادي لجريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا (الفقرة الأولى)، ثم الركن المعنوي لهذه الجريمة ذاتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الركن المادي.

ينقسم الركن المادي إلى السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، والعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، ولابد من تحقق هذه العناصر الثلاث لكي تعتبر الجريمة تامة.

أولا: السلوك الإجرامي.

يعرف السلوك الإجرامي بأنه سلوك منافي للقواعد الأخلاقية، وينتهك فيه صاحبه القوانين المعروفة، ويتصرف بطريقة سلبية مخالفة للقواعد والمبادئ السائدة في المجتمع، لذلك تفرض القوانين لمعاقبة مرتكبيه لمنعه وردع صاحبه[34].

ويتمثل هذا السلوك الإجرامي في نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير بأي وسيلة كانت.

ثانيا: النتيجة الإجرامية.

يقصد بالنتيجة الإجرامية كل تغيير يحدث في العالم الخارجي كأثر مترتب على السلوك الإجرامي، والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة[35].

والنتيجة الإجرامية في جريمة نقل فيروس كورونا تتمثل في إصابة شخص بالفيروس ثم وفاته أو إيذائه.

ثالثا: العلاقة السببية.

ويقصد بها الرابطة بين الفعل والنتيجة التي حصلت والتي تثبت أن السلوك الإجرامي هو السبب المباشر في حصول النتيجة الإجرامية، فإذا انتفت هذه العلاقة انعدمت الجريمة.

بمعنى يجب أن تكون النتيجة المتمثلة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي حصيلة الفعل الإجرامي. سواء كان إيجابيا كالملامسة المباشرة لجسم المجني عليه أو تقبيله أو العطس بالقرب منه، أم سلبيا كالسماح بدخول المناطق الموبوءة. وفي حالة انتفاء هذه العلاقة فقد انتفت الجريمة[36].

الفقرة الثانية: الركن المعنوي.

لا يكفي الركن المادي وحده لقيام الجريمة سواء كان هذا الركن سلوكا مجردا أو سلوكا أفضى إلى نتيجة إجرامية، وإنما تكتمل الجريمة حينما يقترن هذا الركن بركن آخر ويطلق عليه اسم الركن المعنوي أو القصد الجنائي.

ويراد بالقصد الجنائي القوة النفسية التي تقف وراء النشاط المجرم الذي استهدف به الفاعل إراديا الاعتداء على مصلحة من المصالح المحمية من طرف المشرع الجنائي[37].

ويتكون القصد الجنائي في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا، من القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، وأيضا لزوم توافر قصد جنائي خاص متمثل في ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، وذلك على النحو التالي:

أولا: توافر العلم والإرادة.

يعتبر عنصر العلم جوهر القصد الجنائي، حيث لابد من أن يعلم الجاني بالواقعة الإجرامية بكافة أركانها وموضوعها وتوقع النتيجة، وكذا توقع رابطة السببية[38].

ونرى أن العلم بموضوع الجريمة أو بأنه يحمل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن يكون الجاني عالما بأنه يحمل الفيروس وأن سلوكه ناقل للعدوى، أي لابد أن يعلم الجاني بخطورة السلوك الإجرامي على حياة المجني عليه، وكما لابد أن يتوقع الجاني وفاة الإنسان.

ويلزم لكي يتوفر القصد الجنائي لدى الجاني أن تتجه إرادة هذا الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة المعاقب عليها بنص القانون.

ويلزم لكي يتوفر القصد الجنائي لدى الجاني أن تتجه إرادة هذا الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة المعاقب عليها بنص القانون[39].

أي أن الجاني في جريمة نقل فيروس كورونا إلى الغير عمدا لابد أن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك الإجرامي. كما يلزم اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية والمتمثلة في ازهاق روح المجني عليه. فمثلا الشخص المصاب بفيروس كورونا يريد الاعتداء على عدوه عن طريق نقل العدوى إليه، وهذه الإرادة هي التي دفعته إلى إيقاع المجني عليه بالحيلة.

ثانيا: توافر القصد الخاص.

القصد الخاص هو استلزام اتجاه إرادة الجاني نحو غاية محددة ففي جريمة نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير عمدا، لابد أن يكون لدى الجاني قصد خاص أي اتجاه إرادته إلى غاية معينة، وهي نية ازهاق روح المجني عليه[40].

ولا شك في أنه يصعب إثبات القصد الجنائي في جرائم تعمد نقل الفيروس لأنها من الجرائم الخفية، ولكن يمكن الاستدلال بالقرائن، كعدم التزام المصاب بالفيروس بتعليمات الحجر الصحي، أو علاقته بالمجني عليه، أو تعمده وضع لعاب في الأماكن العامة المعرضة للمس وقصد القتل أو الإيذاء[41].

المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل فيروس كورونا عن طريق الخطأ وتكييفه القانوني.

الحقيقة أنه لا يوجد في التشريع المغربي أي نص خاص، يجرم النقل غير العمدي لعدوى فيروس كورونا، ومن ثم سنتناول بالتحليل هذه المسؤولية الجنائية من خلال القواعد العامة (المطلب الأول)، وكذا تكييفها القانوني (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نقل فيروس كورونا إلى الغير عن طريق الخطأ.

كما هو المعمول فإن الفقه في مجمله يتفق على كون الجريمة هي مصدر المسؤولية الجنائية، وتعتبر جريمة القتل الخطأ من الجرائم المادية لا الشكلية، وتتمثل في الحالة النفسية المصاحبة لإرادة السلوك الذي ترتب على نتيجة إجرامية لم يتوقعها الجاني مع أن في استطاعته أن يتوقعها ومن واجبه أن يتجنبها وأن يحول دون حدوثها[42].

فالحكمة من التجريم والعقاب تكمن في الحرص على أرواح الناس، والرغبة في حماية سلامتهم وصحتهم، فلا ينالهم سوء، ولا أذى ولو كان هذا الأذى ناجما عن خطأ لا عن قصد.

فالقول بأن نقل فيروس كورونا إلى الغير عن طريق الخطأ يعتبر جريمة، يقوم العقاب عليها باعتبارها جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي، ارتكب بعدم التبصر، أو عدم الاحتياط، أو عدم الانتباه، أو الإهمال، أو عدم مراعاة النظم والقوانين، على أساس تحقق العنصر المادي لجريمة القتل غير العمدي، بتوفر عناصره الثلاثة: صدور نشاط على الجاني المتمثل في انتقال فيروس كورونا إلى الضحية نتيجة عدم التزامه بإجراءات الزل الطبي المفروض على المصابين بفيروس كورونا المستجد من قبل السلطات المختصة[43].

النتيجة الإجرامية تتمثل في إصابة الغير بالفيروس، ثم وجود رابطة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالغير[44].

وعلاوة على ذلك يجب تحقق الركن المعنوي لهذه للجريمة، المبني أساسا على سلوك خاطئ يأتيه الفاعل عن إرادة، ولكن دون استهداف للنتيجة الجرمية التي قد تترتب عن هذا السلوك[45].

وتتعدد الحالات التي ينتقل فيها الفيروس إلى الغير عن طريق الخطأ فالقتل غير العمدي للفيروس هو الأكثر شيوعا في مجال العدوى إذ يكفي أن يشير إلى حالة الشخص الذي يعلم بأنه مصاب بالفيروس ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية غيره من انتقال العدوى، وقد يكون هذا الغير هو الزوج المصاب الذي لا يعلم بحالته، كما قد يكون الغير هو المريض الذي يتردد على عيادة طبيب ما.

وينتقل إليه الفيروس من هذا الطبيب الذي يحمل هذا الفيروس أو من الممرضة أو قد يتم النقل بسبب استعمال أدوات الجراحة غير المعقمة التي تتطلب ضرورة التعقيم جيدا قبل الاستعمال. أو كمن يرى أن علامات المرض تظهر على جسمه، ومع ذلك يتصل جنسيا بالغير، أو لم يخضع نفسه للتحليلات اللازمة[46].

فالخطأ منا يتمثل في عدم خضوعه المريض للفحوصات الطبية التي تسمح له بمعرفة ما إذا كان حاملا للفيروس أم لا، ففي مثل هذه الحالات لا يجوز للمتهم أن يتمسك بجهله لينفي مسؤوليته، لكن إذا كان جهل المريض بحالته المرضية المعدية ناتجا عن خطأ الغير، فلا مسؤولية على هذا المريض[47].

المطلب الثاني: التكييف القانوني لنقل عدوى كورونا إلى الغير عن طريق الخطأ.

إن الجريمة المنصوص عليها في الفصل 432 من ق.ج.م التي تعاقب على القتل غير العمدي، تعتبر التكييف القانوني المناسب لفعل الجاني الذي ينقل عدوى كورونا إلى الغير عن طريق الخطأ، حيث تنص المادة 432 من ق.ج.م على أنه: ” من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو اهمال أو عدم مراعاته النظم أو القوانين في جرح غير عمدي، أو إصابة، أو مرض نتج عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن 6 أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من 200 إلى500 درهم. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط “[48].

يتبين من هذين النصين أن أركان القتل والإصابة الخطأ تقومان على ثلاثة أركان أساسية، وهي سلوك يتصف بالخطأ، وقتل المجني عليه أو الإيذاء من جانب والخطأ من جانب آخر[49].

وهناك فريق من القانونيين يقول بأنه لا يمكننا أن نتحدث عن الإهمال أو عدم التبصر أو عدم الاحتياط في نقل المرض، إلا والشخص مدرك بأنه مصاب ومع ذلك صدرت عنه هاته الأفعال، ولا يمكننا أن نجاري الرأي الذي يذهب إلى اعتبار أن مجرد خرق إجراءات الحجر الصحي، يمكن أن يكون سببا لتبني هذا الوصف، لأن خرق إجراءات الحجر الصحي لها إطارها القانوني الذي ينظمها سواء في المرسوم بقانون أو في القانون الجنائي المحال عليه[50].

خاتمة:

وصفوة الختام نقوم بأن المسؤولية الجنائية هي تلك الرابطة التي تقوم بين الواقعة الإجرامية التي تعد جريمة في نظر القانون من جهة والمتهم بتلك الواقعة من جهة أخرى. ولعل موضوع المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس (كوفيد 19)، سيكون محل اهتمام الفقه الجنائي وسيسيل مداد الباحثين في المجال القانوني.

ونستشف مما سبق بيانه، أن حماية الحقوق والحريات بصفة عامة والحفاظ على السلامة الصحية بصفة خاصة من أولويات القانون الجنائي المغربي، ويظهر ذلك بجلاء في النصوص التشريعية الزجرية والوقائية التي يضعها المشرع بهدف تحقيق الردع العام لكل من سولت له نفسه المس بمبدأ الشرعية الجنائية.

وبناء على كل ما سبق يمكن القول بأن المسؤولية الجنائية مبنية في مجملها على حرية الإرادة والإدراك، فمتى كان الإنسان حرا في إتيان السلوك الإجرامي من عدمه أصبح محل المساءلة الجنائية.

إضافة إلى أنه يجب أن يكون مدركا بحقيقة أفعاله، فالشخص إذا اختلطت عليه الأمور فاستوى لديه المباح بالمحظور كانت الغاية من عقابه دون جدوة.

ويمكن أن تتدخل ظروف تحل دون اكتمال إرادة الشخص وتفقده حرية الاختيار والإدراك، فنكون بصدد موانع المسؤولية الجنائية، وهذه الموانع عددها المشرع المغربي في العاهات العقلية وصغر السن.

وما يمكننا قوله في نهاية هذه الدراسة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لحامل الفيروس (كوفيد 19)، هو الرجاء لعدم الوصول إلى مثل تلك السلوكيات غير الأخلاقية والمنافية للقانون وإلا سيعرض صاحبه لأشد العقوبات المقررة فيه.

بحث من إعداد الطالبتين: محجوبة أبطوي ـ فاطمة الزهراء القرش

قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

أولا: الكتب و المؤلفات الجماعية

– أنور محمد صدقي، المساعدة “المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، س2019م.

– الطاهر كركري “محاضرات في القانون الجنائي العام” الطبعة الثالثة، س 2016.

– حسن المرصفاوي “قواعد المسؤولية الجنائية”، ط.غ.م، س 1972.

– حسن بلوش “المختصر في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2015.

– د. رؤوف عبيد “شرح قانون العقوبات”، القسم العام، ط.غ.م، س.غ.م/ د. محمود مصطفى “شرح قانون العقوبات”، القسم العام، ط.غ.م، س.غ.م.

– سامي النصراوي “النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي في الجريمة والمسؤولية الجنائية”، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، س1991.

– سعد صالح نجم “جرائم نقل العدوى العمدية”، ط.غ.م، س.غ.م.

– عبد القادر العرعاري “مصادر الالتزامات الكتاب الثاني-المسؤولية المدنية”، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة، س2015.

– عبد الواحد العلمي “شرح القانون الجنائي المغربي” القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السادسة، س 2013م.

– لطيفة الداودي “الوجيز في القانون الجنائي المغربي”، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية، س2007م.

– نبيل مدحت سالم “الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية”، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، س 1987.

– مأمون سلامة “قانون العقوبات”، القسم العام-الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، س1990م.

– محمد الأمين، جمال الخمار “المسؤولية الجنائية لناقل فيروس كورونا”، محمد المنصور، ضمن الكتاب قواعد القانون الخاص وجائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مطبعة أنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى، س2020.

– محمد كمال الدين إمام ” المسؤولية الجنائية أساسها”، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، طبعة 2004.

– محمود نجيب حسني “شرح قانون العقوبات القسم العام”، دار النهضة العربية، س.غ.م.

– معجم الوسيط معجم اللغة العربية، بالقاهرة، صدر1379\1960م.

ثانيا: الأطروحات والرسائل

– العتيبي” أثر الجهل على المسؤولية الجنائية-دراسة تطبيقية”، جامعة نايف للعلوم الأمنية 1924.

– إبراهيم عبد نايل “أثر العلم في تكوين القصد الجنائي”، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس 1990 ص 231.

ثالثا: المقالات

– الدكتور القاضي عمار الحنيفات ” مقال تحت عنوان المسؤولية الجزائية لنقل فيروس كورونا قصدا”، أخر تعديل 6 أبريل 2020.

– حمزة شكلي، مقال تحت عنوان “المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس”، الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، 27 ماي 2020.

– عبد المالك صبري، مقال تحت عنوان “المسؤولية الجنائية عن ناقل فيروس كورونا”، هبة بريس ،12 مارس 2020.

– عمر المعاش، مقال تحت عنوان ” جريمة نقل عدوى كورونا، محاولة للتكييف الجنائي “، الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة 19 يونيو 2020.

– نور عدس، مقال تحت عنوان ” المسؤولية الجزائية عن نقل العدوى من قبل المصاب بفيروس كورونا “.

– هشام أوهيا، مقال تحت عنون ” المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد” مجلة القانون والأعمال الدولية ،9 أبريل 2020.

رابعا: التقارير والمواقع الإلكترونية

1-التقارير

– تقرير دويتشه فيله Deutsche welle الألمانية عن فيروس كورونا بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية:

https//:p.dw.com/p/3zygb.

2-المواقع الإلكترونية

–  تعريف ومعنى الجنائية في معجم المعاني الجامع – معجم عربي – عربي :

https://www.alwaany.com/ar/dict/ar-ar.

–  تعريف ومعنى المسؤولية في معجم المعاني الجامع – معجم عربي – عربي :

https://www.alwaany.com/ar/dict/ar-ar.

– معنى السلوك الاجرامي-موسوعة أنا عربي:

– موقع الخبر-الفرق بين الالتهاب الرئوي التقليدي والالتهاب كوفيد 19:

https://www.elkhabar.com/press/article/165386.

-موقع منظمة الصحة العالمية:

https://www.who.int.
https://www.alhura.com/different-angle.
https://ar.hibapress.com/details-216028.html.
https://www.arabic.cnn.com/health/article/2020/04/05/coronavirus-termsinfograph.
https://www.chla.org/blog/health-and-saferty-tips/novel-coronavirus-what-you-should-know-arabic.

https//:www.feedo.net/medicale ncycolopdia/diseuses discordes tropicales/infection.htm.

https//:www.un.org/ar/coronavirus/covid-19-faqs.

[1] – محمد الأمين -جمال الخمار “المسؤولية الجنائية لناقل فيروس كورونا”، محمد المنصور، ضمن الكتاب قواعد القانون الخاص وجائحة كورونا المستجد كوفيد-19، مطبعة أنفو-برانت، فاس، الطبعة الأولى، س 2020، ص: 89.

[2]– معجم الوسيط مجمع اللغة العربية، بالقاهرة،  صدر 1379/1960م.

[3] – أنظر موقع:

https://www.feedo.net/medicale ncyolopdia/diseuses discordes tropicales/infection.htm

(تاريخ زيارة 25/03/2021 على الساعة 20:30).

[4] – أنظر موقع:

https://www.alhura.com/different-angle

(تاريخ زيارة 28/03/2021 على الساعة12:00).

[5]– لطيفة الداودي” الوجيز في القانون الجنائي المغربي”، المطبعة الوراقة الوطنية ، مراكش، الطبعة الثانية، س 2007، ص: 123.

[6]–  تعريف، وشرح، ومعنى المسؤولية، في معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي

https://www.alwaany.com/ar/dict/ar-ar

(تاريخ زيارة الموقع: 29/03/2021 على الساعة 15:00).

[7]– تعريف، وشرح، ومعنى الجنائية، في معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي.

https://www.alwaany.com/ar/dict/ar-ar

(تاريخ زيارة الموقع: 04/04/2021 على الساعة 11:15) .

[8]– عبد القادر العرعاري” مصادر الالتزامات “، الكتاب الثاني -المسؤولية المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة، س 2015   ص: 15.

[9]– سامي النصراوي “النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي في الجريمة والمسؤولية الجنائية “، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، س 1991 ، ص: 120.

[10]– العتيبي، ” أثر الجهل على المسؤولية الجنائية – دراسة تطبيقية “، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، س1423 ، ص: 129.

[11] –   محمد كمال الدين إمام، ” المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها ” ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، طبعة2004.

[12] –  حسن المرصفاوي، ” قواعد المسؤولية الجنائية “، ط.غ.م، س 1972، ص:61.

[13] – محمد كمال الدين إمام، م.س.

[14] – أنظر موقع:

https://www.chla.org/blog/health-and-safety-tips/novel-coronavirus-what-you-should-know-aeabic     )تاريخ زيارة 10/04/2021 على الساعة 15:30).

[15] – موقع منظمة الصحة العالمية:

https://www.who.int

(تاريخ زيارة 15/04/2021 على الساعة 9:30).

[16] – أنظر موقع:

https://www.arabic.cnn.com/health/article/2020/04/05/coronavirus-termsinfograph

(تاريخ زيارة 20/04/2021 على الساعة 14:50).

[17] – أنظر موقع:

https://www.un.org/ar/coronavirus/covid-19-faqs

(تاريخ زيارة 25/04/2021 على الساعة 11:00)

[18] – التهاب الملتحمة: المعروف أيضا باحمرار العينين.

[19] – أنظر موقع:

https://www.org/ar/coronavirus/covid-19-faqs

(تاريخ زيارة 27/04/2021 على ساعة 12:45).

[20]– موقع منظمة الصحة العالمية:

https://www.who.int

(تاريخ زيارة 01/05/2021  على ساعة 9:10)

[21] -تعد الشعب الهوائية إحدى أعضاء الجهاز التنفسي، وهذه الشعب هي التي تحمل الهواء إلى الرئتين بما فيه الأوكسجين اللازم لعملية التنفس.

[22] – موقع الخبر- الفرق بين الالتهاب الرئوي التقليدي والتهاب “كوفيد19 “:

https://www.elkhabar.com/press/article/165386

(تاريخ زيارة 06/05/2021 على الساعة 11:20)

[23] – تقرير دويتشه فيله Deutsche welle   الألمانية عن فيروس كورونا بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية:

https://p.dw.com/p/3zygb.

(تاريخ زيارة 10/05/2020 على الساعة 15:45).

[24] -حمزة شكلي، مقال تحت عنوان “المسؤولية الجنائية لحامل الفيروس”، الجامعة القانونية المغربية الافتراضية، 27 ماي2020.

https://www.aljami3a.com/491/491

(اطلع عليه بتاريخ 11 ماي 2021 على الساعة 10:35)

[25] – أنظر موقع:

https://ar.hibapress.com/details-216028.html

(اطلع عليه بتاريخ 16 ماي 2021 على الساعة 14:30).

[26] – الفصل 392 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[27] – حمز شكلي، م.س.

[28] – عمر المعاش، مقال تحت عنوان “جريمة نقل عدوى كورونا..محاولة للتكييف الجنائي”، الأخبار جريدة إلكترونية مغربية مستقلة،

19 يونيو .2020

(اطلع عليه بتاريخ 21 ماي 2021 على الساعة 11:12).

[29] – الفصل398 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[30] – حمزة شكلي، م.س.

[31] – الفصل 314 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[32] – هشام أوهيا، مقال تحت عنوان ” المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا المستجد “، مجلة القانون والأعمال الدولية، 9 أبريل 2020 .

https://www.droitentreprise.com/18757

(اطلع عليه بتاريخ 27 ماي 2021 على الساعة 20:45).

[33] – نور عدس، مقال تحت عنوان ” المسؤولية الجزائية عن نقل العدوى من قبل المصاب بفيروس كورونا” ص:1-4

SSRN-id3570962.pdf

(اطلع عليه بتاريخ 29 ماي 2021 على الساعة 10:02)

[34] – معنى السلوك الإجرامي، موسوعة أنا عربي:

(اطلع عليه بتاريخ 1 يونيو 2021 عل الساعة 18:27).

[35] – مأمون سلامة، ” قانون العقوبات”، القسم العام – الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة، س 1990 م، ص: 136.

[36] – أنور محمد صدقي، المساعدة، “المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، س 2019م ،ص: 173.

[37] – الطاهر كركري، “محاضرات في القانون الجنائي العام “، الطبعة الثالثة، س 2016 ، ص: 103.

[38] – د. رؤوف عبيد، ” شرح قانون العقوبات القسم العام “، ص:47، د.محمود مصطفى، ” شرح قانون العقوبات القسم العام “، ص: 153.

[39] – د. إبراهيم عبد نايل ،” أثر العلم في تكوين القصد الجنائي “، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، س 1990 ، ص: 231.

(اطلع عليه بتاريخ 10 يونيو 2020).

[40] – د. محمود نجيب حسنى، ” شرح قانون العقوبات القسم العام ” ، دار النهضة العربية، س.غ.م، ص: 759  .

[41] – سعد صالح نجم ” جرائم نقل العدوى العمدية “،ط.غ.م، س.غ.م، ص:148 – 149 .

[42] – د: نبيل مدحت سالم “الخطأ غير العمدي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم غير العمدية “، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، س 1987م، ص: 20.

[43] – الحسين بلوش ” المختصر في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي “، طبعة 2015، ص، 51.

[44] – عبد المالك صبري، مقال تحت عنون ” المسؤولية الجنائية عن نقل فيروس كورونا “، هبة بريس، 12 مارس2020.

https://www.ar.hibapress.com/details-216028.html.

(اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2021 على الساعة 16:40).

[45] – عبد الواحد العلمي ” شرح القانون الجنائي المغربي ” القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السادس، س 2013، ص:286.

[46] – الدكتور القاضي عمار الحنيفات ، مقال تحت عنوان” المسؤولية الجزائية لنقل فيروس كورونا قصدا”، أخر تعديل 6أبريل2020، ص:5.

http://www.alrai.com/article/10531860

(اطلع عليه بتاريخ 21 يونيو 2021 على الساعة 11:00).

[47] – حمزة شكلي، م.س.

[48] – أنظر مجموعة القانون الجنائي المغربي.

[49] – حمزة شكلي، م.س.

[50] – محمد الأمين -جمال الخمار، م.س، ص:99.

اترك رد

error: Content is protected !!