الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل

شارك

الاعتراض الإداري في تقدير الضريبة على الدخل

د. سليم سلامة حتاملة

 

    إن حق التقاضي مكفول للجميع، (المادة 101 من الدستور الأردني) وقد أوضح تطبيقا لهذا النص ـ قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة لهذا الحق، والمتمثل باللجوء إلى جهات التقاضي المختلفة على اختلاف طبيعتها.

   ومن بين الجهات التي تم تحديدها لفض المنازعات في نطاق تقدير مبلغ الضريبة على الدخل ما يعرف بهئية الاعتراض.

   بحيث تختص بنظر وحل الخلافات الناشئة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل المختصة قبل عرضه على جهة القضاء، وإنهاء الخلافات في مراحلها الأولى، وذلك من خلال اتباع جملة من الإجراءات للوصول إلى قرار صحيح.

   وقد شكلت هذه الخطوة ضمانة مهمة للمكلف تتمحور حول رد الإدارة الضريبية عن الخطأ، وإبعادها عن التعسف في استخدام سلطتها أثناء تقدير وربط الضريبة على الدخل.

   ويعد إنشاء مثل هذه الهيئات من الأفكار المستحدثة في نطاق قانون ضريبة الدخل، حيث لجأ إليها المشرع الأردني لتساهم في تنظيم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلف.

   من خلال الوصول بقراراتها إلى صيغة مشتركة يقبلها أطراف العلاقة تتمثل في تقريب وجهات النظر بين المكلف والإدارة الضريبية.

اترك رد

error: Content is protected !!